للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قسم ابن التين البهائم ثلاثة أنواع: نوع منها ينحر -وهو البعير- ونوع منها يذبح، وهو الشاة وشبهها من الغزلان ونحو ذلك.

ونوع منها يذبح وينحر وهو البقر، ذبحها بالقرآن ونحرها بالسنة كما سلف قال: إن نحر ما يذبح أو عكس فمنعه ابن القاسم وأجازه أشهب، وقال ابن بكير: تؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر، واختلف في المنع هل هو على الكراهة أو التحريم؟ وبه قال ابن حبيب: وروى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك: من نحر البقر ما صنع مخالفة الآية، وهذا إنما يصح على قول من يقول: إنا مخاطبون بشريعة من كان قبلنا (١).

فصل:

(والذبح: قطع الأوداج) هما ودجان بدال مهملة، وهما عرقان في الأخدعين محيطان بالحلقوم. وقيل: محيطان بالمريء من باب إطلاق صيغة الجمع على الاثنين، وهو صحيح حقيقة عند طائفة، مجازًا عند الأكثرين، وذلك مستحب عندنا (٢)، والودج والوداج أيضًا يقال: دِجْ دابتك أي: اقطع ودجها، وهو لها كالعضد للإنسان.

وقال ابن التين: لعله ترك ذكر الحلقوم لما كان معلومًا في الأغلب لا تُفرى الأوداج إلا بعد فري الحلقوم، والذي في "المدونة": أن الذكاة فري الحلقوم والودجين فإن قطعهما دون الحلقوم أو عكسه (٣) لم يصح


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٦٣، "المنتقى" ٣/ ١٠٨.
(٢) انظر: "المجموع" ٩/ ١٠٢.
(٣) في الأصل: (عسله) والمثبت من "المدونة".

<<  <  ج: ص:  >  >>