للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذكاة (١)، وزاد أبو التمام عن مالك رابعها؛ وهو قطع المريء (٢)، ثم قال: قال الشافعي: الذكاة: قطع الحلقوم والمريء، وهو البلعوم، والاعتبار بالودجين (٣) قال: ودليلنا قوله - عليه السلام -: "ما أنهر الدم" وإنهاره: إجراؤه، وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج؛ لأنها مجرى الدم، وأما المريء فليس مجراه، وإنما هو مجرى الطعام، وليس فيه من الدم ما يحصل به إنهار.

فصل:

(اللبة) في أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - بفتح اللام، قال الداودي: في أعلى العنق ما دون الخرزة إلى أسفل، قال أهل اللغة: إن اللبة موضع القلادة من الصدر وهي المنحر (٤).

فصل:

وقول ابن عمر ومن بعده: (إذا قطع الرأس فلا بأس). قال مالك في "المدونة": وذلك أنها تؤكل (٥). قال غيره: ولو تعمد من أول أكلت؛ لأن التعدي حصل بعد تمام الذكاة.

وقال مطرف وابن الماجشون: إن فعل ذلك بنية سبقت أكلت، وإن كان متعمدًا من غير جهل لم تؤكل (٦).


(١) "المدونة" ١/ ٤٢٧.
(٢) انظر: "مواهب الجليل" ٤/ ٣١٤ ..
(٣) انظر: "البيان" ٤/ ٥٣١.
(٤) انظر: "الصحاح" ١/ ٢١٧ [لبب].
(٥) "المدونة" ١/ ٤٢٨.
(٦) انظر: "شرح الخرشي" ٣/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>