للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وحديث أسماء دال على حل أكل الخيل، وهو قول الشافعي (١) وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وسيأتي حديث جابر فيه، وقال مالك: إنها مكروهة. وبه قال أبو حنيفة، وقال ابن حبيب: الخيل مختلف في كراهة أكلها والبراذين منها فجعلها مباحة في قوله (٢).

فصل:

سلف فيه: نحرنا وذبحنا. قال بعض العلماء: حكم الخيل في الذكاة حكم البقر، يريد أنها تنحر وتذبح وأن الأحسن فيها الذبح.


(١) انظر: "الأم" ٢/ ٢٢٣
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢١٦، "المنتقى" ٣/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>