للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبذ بالأرض وتجثم بها، وأن الصيد المصبر يكون في ذلك وغيره فإن وجه موجه -يعني: نهيه عن المجثمة- إلى المعنى الثاني وهو النهي عن أكل لحمها إذا مات من الرمي، فكان ذلك نظير نهيه تعالى عن المنخنقة والموقوذة والمتردية، وتحريمه أكلها إذا ماتت من ذلك، وإن جثمت فرميت ولم تمت فذبحها مجثمها كان حلالًا أكلها بالتذكية (١).

والنهبى: اسم ما ينهب، وهو الأخذ من الغنيمة وقال صاحب "المطالع": هو اسم الانتهاب، وهو أخذ الجماعة الشيء اختطافًا عجل غير سوية لكن يحسب السبق إليه.

فصل:

هذِه النهبى نهبى تحريم لقوله في رواية ابن عمر لعن الله من فعل هذا.

فصل:

قال أبو عبيد: قال أبو زيد وأبو عمرو وغيرهما في نهيه - عليه السلام - أن تصبر البهائم هو الطائر وغيره من ذوات الروح يصبر حيَّّا ثم يرمى حتى يقتل (٢).

قال ابن المنذر عن أحمد وإسحاق: لا تؤكل المصبورة والمجثمة (٣).

قال غيره: ولا أعلم أحدًا من العلماء أجاز أكل المصبورة، وكلهم يحرمها؛ لأنه لا ذكاة في المقدور عليه إلا في الحلق واللبة.


(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ٤٢٩ - ٤٣٠.
(٢) "غريب الحديث" لابن سلام ١/ ١٥٥.
(٣) انظر قول الإمام أحمد وإسحاق في "المغني" ١٣/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>