للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قال المهلب: وهذا إنما هو نهي عن العبث في الحيوان وتعذيبه بغير مشروع، وأما تجثيمها للنحر وما شاكله فلا بأس به، وإنما يكره العبث؛ لحديث شداد بن أوس أنه - عليه السلام - قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحَةَ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" أخرجه مسلم (١) وكره أبو هريرة أن تحد الشفرة والشاة تنظر إليها، وروي أنه - عليه السلام - رأى رجلاً أضجع شاة فوضع رجله على عنقها وهو يحد شفرته، فقال - عليه السلام -: "ويلك، أردت أن تميتها موتات، هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها" (٢) وكان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة (٣)، وكرهه ربيعة أيضًا، ورخص فيه مالك (٤).

وقال الطبري: في نهيه عن صبر البهائم الإبانة عن تحريم قتل ما كان حلالًا أكله من الحيوان، إذا كان إلى تذكيته سبيل، وذلك أن رامي الدجاجة بالنبل ويتخذها غرضًا قد يخطئ رميه موضع الذكاة فيقتلها، فيحرم أكلها، وقاتله كذلك غير ذابحه ولا ناحره، وذلك حرام عند جميع الأمة، ومتخذه غرضًا مقدم على معصية الرب تعالى من وجوه:


(١) أخرجه مسلم (١٩٥٥) كتاب الصيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل.
(٢) رواه الحاكم في "المستدرك" ٤/ ٢٣١ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٤٩٤ (٨٦١٠).
(٤) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>