للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكرامتها، ولهذا سوى بين الآدمي وفرسه في الغنيمة على رأي أبي حنيفة (١). وعند غيره له سهمان أكثر من فارسه ولا سهم لغير الفرس من الإبل والبقر والغنم والبغال والحمير لو قاتلوا عليها.

وقد أجمعت الأمة على جواز التضحية بالإبل والبقر والغنم (٢)، ولم يجيزوا التضحية بها، فلو كانت مأكولة اللحم وهي أهلية لوردت السنة بها، كما وردت بسائر الأنعام الأهلية.

قلت: ولا عبرة بخلاف أهل الظاهر في ذلك أن التضحية بها جائزة.

قالوا: ولو أحل أكل لحمها لغابت منفعة الركوب والزينة التي خلقت له، وأما اعتراض الحنفي على أن أسماء لم تقل أنهم أعلموا بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقرهم عليه، وأنها واقعة حال فلم تكن حجة فغير شيء؛ لأن الخيل لم تكن عندهم كبير بحال أن تذبح في المدينة مع صغيرها حينئذٍ ولا يعلم بها أو لا يعلم بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما تطرق إليه الاحتمال سقط بها الاستدلال، ونظرنا في غيره من الأحاديث فوجدنا في بعض طرقه أن الدارقطني ذكر عنها من حديث

أبي خليد عتبة بن حماد المقرئ، ثنا ابن ثوبان، عن هشام، عن أبيه، عن أسماء: ذبحنا فرسًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلنا نحن وأهل بيته (٣). قلت: وأخرجها أيضًا في "مسنده": فأكلناه نحن وأهل بيته (٤). فدلت هذِه اللفظة على اطلاعه على ذلك؛ ولأن أهل بيته لا يأكلون شيئًا يخفى عليه.


(١) انظر: "المبسوط" للسرخسي ١٠/ ٤١.
(٢) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر ٢٣/ ١٨٨.
(٣) "سنن الدارقطني" ٤/ ٢٩٠.
(٤) رواه أحمد ٦/ ٣٤٥ بلفظ: فأكلنا منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>