للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحادي عشر:

يؤخذ منه أيضًا الخطبة للأمور المهمة والأحكام العامة.

الثاني عشر:

قوله: ("إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ") معناه: تفهيم المخاطبين تعظيم قدر مكة بتحريم الله تعالى إياها، ونفي ما يعتقده (الجاهلون) (١) وغيرهم من أنهم يحرموا ويحللوا (٢) كما حرموا أشياء من قبل أنفسهم، وأكد ذَلِكَ المعنى بقوله: "وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ".

فتحريمها ابتدائي من غير سبب يُعزى لأحد، لا مدخل فيه لا لنبي ولا لعالم، ثمَّ بين التحريم بقوله: "فَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا" إلى آخره لأن من آمن بالله لزمه طاعته، ومن آمن باليوم الآخر لزمه القيام بما وجب عليه، واجتناب ما نهي عنه مخلصًا خوف الحساب عليه.

الثالث عشر:

فيه أن التحريم والتحليل من عند الله تعالى لا مدخل لبشر فيه، وأن الرجوع في كل حالة دنيوية وأخروية إلى الشرع، وأن ذَلِكَ لا يعرف إلا منه فعلًا وقولًا وتقريرًا.

الرابع عشر:

فيه عظم مكة وشرفها، زادها الله شرفًا وتعظيمًا.

الخامس عشر:

يقال: امرؤ، ومرء. وسمي يوم القيامة اليوم الآخر لأنه لا ليل


(١) في الأصل: الجاهلية، والمثبت مناسب للسياق.
(٢) ورد في هامش الأصل: الجادة: يحرمون ويحللون.