للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من السباع (١). قالوا: فما وقع عليه اسم سبع فهو داخل تحت النهي.

قالوا: وليس حديث الضبع يعارض به حديثما النهي؛ لأنه انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، وليس بمشهور بنقل العلم ولا هو حجة.

إذا تقرر ذلك فكيف إذا خالفه من هو أثبت منه، وقد قال سعيد بن المسيب: إن الضبع لا يصلح أكلها (٢)، وهو قول الليث (٣). وقال ابن شهاب: الثعلب سبع لا يأكل (٤).

ومالك يكره أكل كل ما يعدو من السباع، وما لا يعدو من غير تحريم (٥)، وممن أجاز من السلف أكل الضبع والثعلب، روي عن عمر أنه كان لا يرى بأسًا بأكل الضبع ويجعلها صيدًا، وعن علي وسعد بن أبي وقاص وجابر، وأبي هريرة مثله. وقال عكرمة: لقد رأيتها على مائدة ابن عباس. وبه قال عطاء (٦) ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق (٧).

وأجاز الثعلبَ طاوسُ وقتادةُ، واحتجا بأنه يؤذي وقالا: كل شيء يؤذي فهو صيد (٨).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٩٢ - ١٩٣، "المحيط البرهاني" ٨/ ٤١٥.
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٥١٤ (٨٦٨٨).
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٩٣.
(٤) رواه عبد الرزاق ٤/ ٥٢٨ (٨٧٤١).
(٥) انظر: "عيون المجالس" ٢/ ٩٧٩.
(٦) روى هذِه الآثار عبدُ الرزاق في "المصنف" ٤/ ٥١٢ - ٥١٣ (٨٦٨١ - ٨٦٨٥)، ٤/ ٥٢٩ (٨٧٤٤)، وابن أبي شيبة ٥/ ١١٧ (٢٤٢٨٠ - ٢٤٢٨٣).
(٧) انظر: "المجموع" ٥/ ١١، "المغني" ١٣/ ٣٤١ - ٣٤٢.
(٨) رواه عبد الرزاق ٤/ ٥٢٩ (٨٧٤٢، ٨٧٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>