للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الضب فقد ثبت عن الشارع جواز أكله كما سيأتي (١).

وقال أبو يوسف: لا بأس بأكل الوبر، وهو عندي مثل الأرنب؛ لأنه يعتلف البقول والنبات (٢)، وأجاز أكله طاوس (٣) وعطاء (٤)، وأجاز عروة وعطاء اليربوع (٥)، وكره الحسن أكل الفيل؛ لأنه ذو ناب (٦)، وأجاز أكله أشهب (٧).

واختلفوا في سباع الطير، فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: ولم أسمع أحدًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا بأرضنا ينهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير (٨).

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يؤكل (٩).

وروي في ذلك حديث شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير (١٠).


(١) سيأتي برقم (٥٥٣٦) من حديث ابن عمر، ورقم (٥٥٣٧) من حديث خالد بن الوليد.
(٢) انظر: "الجوهرة النيرة" ٢/ ١٨٥.
(٣) انظر: "التمهيد" ١/ ١٥٧، "المغني" ١٣/ ٣٢٦.
(٤) رواه عبد الرزاق ٤/ ٥٠٤ - ٥٠٦ (٨٢٣٧).
(٥) رواه عبد الرزاق ٤/ ٥١٤ (٨٦٨٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٠ (١٩٨٧٧ - ١٩٨٨٠).
(٦) رواه عبد الرزاق ٤/ ٥٣٥ (٨٧٧٠).
(٧) انظر: "التمهيد" ١/ ١٥٤.
(٨) المصدر السابق.
(٩) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٩٢، "البيان" ٤/ ٥٠٦.
(١٠) رواه مسلم (١٩٣٤) كتاب الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع .. ، من طريق معاذ العنبري، وسهل بن حماد، عن شعبة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>