للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإهاب فقد طهر" (١).

وصالح السالف هو ابن كيسان، ولم يذكر في حديثه الدباغ وتابعه مالك (٢) ومعمر (٣) ويونس (٤) وذكره ابن عيينة (٥) والأوزاعي (٦) والزبيدي (٧) وعقيل (٨) عن الزهري به، وذكره أيضًا في الحديث الذي أوردناه وهو ثابت محفوظ، وهو معنى: "هلَّا استمتعتم بإهابها". يعني: بعد الدباغ؛ لأنه معلوم أن تحريم الميتة قد جمع إهابها وعصبها ولحمها، فإنما أباح الانتفاع بجلدها بعد دباغه بدليل الحديث الذي أوردناه، وبدليل حديث عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه السلام - أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ذكره مالك في "الموطأ" (٩)، وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى، وذكر ابن القصار أنه آخر قول مالك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وروي عن ابن شهاب أنه أباح الانتفاع بها قبله مع كونها نجسة (١٠).

وأما أحمد فذهب إلى تحريم الجلد وتحريم الانتفاع به قبل الدباغ


(١) مسلم (٣٦٦/ ١٠٥) كتاب: الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.
(٢) "الموطأ" ص ٣٠٨ (١٦).
(٣) رواه أبو داود (٤١٢١).
(٤) سلف برقم (١٤٩٢)، ورواه مسلم (٣٦٣/ ١٠١).
(٥) رواه مسلم (٣٦٣/ ١٠٠)، وأبو داود (٤١٢٠).
(٦) رواه أحمد ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠، وأبو يعلى ٤/ ٣٠٨ (٢٤١٩)، وابن حبان ٤/ ٩٨ - ٩٩ (١٢٨٢) وليس فيه ذكر الدباغ.
(٧) رواه الدارمي ٢/ ١٢٦٥ (٢٠٣٢).
(٨) رواه الدارقطني ١/ ٤١، والبيهقي ١/ ٢٠.
(٩) "الموطأ" ص ٣٠٨ (١٨)، ورواه أيضًا أبو داود (٤١٢٤)، والنسائي ٧/ ١٧٦، وأحمد ٦/ ٧٣.
(١٠) انظر قول ابن شهاب في "عيون الأدلة" ٢/ ٨٨٦، "الأوسط" ٢/ ٢٥٩، ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>