للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبعده (١)، واحتج بحديث ابن عكيم: قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٢).

قلت: لكنه ضعيف كما أوضحناه في الزكاة.

قال ابن بطال: وهو في الشذوذ قريب من الذي قبله، وعن مالك أن جلودها لا تطهير بالدباغ. وأجاز استعمالها في الأشياء اليابسة وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات، فخالف أحمد في استعمالها (٣) وعنه أيضًا: إذا دبغ استعمل فيما عدا المائعات (٤)، وهو عنده نجس (٥) وروى عنه ابن عبد الحكم أنه يطهر طهارة كاملة ويباع ويؤكل (٦)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي (٧).

وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد المأكول به دون ما لا يؤكل (٨)، وحكاه أشهب عن مالك (٩) فيما حكاه ابن التين.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٦٠، "الأم" ١/ ٧٨، "المغني" ١/ ٨٩.
(٢) رواه أحمد في "مسنده" ٤/ ٣١٠، ورواه أيضًا أبو داود (٤١٢٨)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي ٧/ ١٧٥، وابن ماجه (٣٦١٣). وحسنه الترمذي وقال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذُكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة. اهـ. وانظر تمام تخريجه في "البدر المنير" للمصنف ١/ ٥٨٧، "التلخيص الحبير" ١/ ٤٦ (٤١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٣٨).
(٣) "شرح بن بطال" ٥/ ٤٤٣.
(٤) انظر: "الروايتين والوجهين" ١/ ٦٧.
(٥) يقصد المصنف: عند مالك.
(٦) انظر: "التمهيد" ٤/ ١٥٦.
(٧) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٥٧، "مختصر المزني" ص ١.
(٨) انظر: "عيون الأدلة" ٢/ ٨٨٦، "المجموع" ١/ ٢٧٠، "المغني" ١/ ٩٤.
(٩) انظر: "التمهيد" ١/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>