للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث عبد الرحمن بن حسنة يدل على النهي، إذ أمر أن تُكفأ القدور بها (١).

وحديث ميمونة أخرجه ابن أبي شيبة من حديث يزيد بن أبي زياد بلفظ: "إنكما أهل نجد تأكلونها، وإنا أهل المدينة لا نأكلها".

ومن حديث الحارث عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كره أكلها (٢).

فصل:

قال ابن حزم: أكل الضب حلال ولم ير أبو حنيفة أكله.

روى أبو الزبير عن جابر - رضي الله عنه - أنه سئل عن الضب فقال: لا نطعمه. قال: وحديث عبد الرحمن بن شبل ففيه ضعفاء ومجهولون، وأما حديث عبد الرحمن بن حسنة فصحيح وحجة، إلا أنه منسوخ بلا شك؛ لأن فيه أنه - عليه السلام - إنما أمر بإكفاء القدور بالضباب خوف أن تكون من بقايا مسخ الأمة السالفة، هذا نص الحديث، فإن وجدنا عنه - عليه السلام - ما يؤمن من هذا الظن بيقين فقد ارتفعت الكراهة أو المنع في الضب فنظرنا في ذلك فوجدنا في "صحيح مسلم" عن ابن مسعود، قيل: يا رسول الله، القردة والخنازير مما مسخ؟ فقال: "إن الله لم يهلك قومًا أو يعذب قومًا فيجعل لهم نسلاً، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك" (٣) فصح يقينًا أن تلك المخافة منه في الضباب أن تكون مما مسخ قد ارتفعت وأنها ليس مما مسخ (ولا مما مسخ) (٤) شيء في صورتها فحلت.


(١) رواه أحمد ٤/ ١٩٦، والبراز كما في "كشف الأستار" (١٢١٧)، وأبو يعلى ٢/ ٣٢١ (٩٣١)، وزاد الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٣٧ عَزْوه إلى الطبراني في "الكبير"، وقال: ورجال الجميع رجال الصحيح.
(٢) "المصنف" ٥/ ١٢٣ - ١٢٤ (٢٤٣٣٦، ٢٤٣٥١).
(٣) "صحيح مسلم" (٢٦٦٣) كتاب: القدر، باب: بيان أن الآجال والأرزاق ..
(٤) من (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>