للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتجوا في منع بيعه بقوله - عليه السلام - في الخمر: "إن الله تعالى حرم شربها وحرم بيعها" (١) وبحديث النهي عن بيع الشحوم (٢)، وأيضاً فإنه قد ينتفع مما لا يجوز بيعه، ألا ترى أنّا ننتفع بأم الولد ولا يجوز بيعها، وننتفع بكلب الصيد ونمنع من بيعه، ويطفأ الحريق بالماء النجس والخمر ولا يجوز بيعه، وهذا كله انتفاع.

وقال آخرون: ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الميتة بالبيع وكل شيء ما عدا الأكل، قالوا: ويجوز أن يبيعه ويبين؛ لأن كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، والبيع من الانتفاع وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والليث.

وروي عن أبي موسى أنه قال: بيعوه وبينوا لمن تبيعونه عيبه ولا تبيعوه من مسلم (٣)، وروى ابن وهب عن القاسم وسالم أنهما أجازا بيعه وأكل ثمنه بعد البيان.

قال الكوفيون: ويحمل ما روى معمر من قوله - عليه السلام -: "وإن كان مائعًا فلا تقربوه" أي: للأكل، وليس في تحريم الشحوم على اليهود وتحريم ثمنها حجة لمن منع بيع الزيت تقع فيه الميتة؛ لأن الحديث خرج على تحريم شحوم الميتة وهي نجسة الذات فلا يجوز بيعها ولا أكلها ولا الانتفاع بها، والزيت والسمن الذي تقع فيه الميتة إنما ينجس بالجوار، ولا ينجس بالذات كالثوب الذي يصيبه الدم، ولذلك رأى


(١) رواه مسلم (١٥٧٩) كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر، من حديث ابن عباس بلفظ: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها".
(٢) سلف برقم (٢٢٣٦) كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، ورواه مسلم (١٥٨١) كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر، كلاهما من حديث جابر.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٢٧ (٢٤٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>