للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض العلماء غسله ويجوز عندهم الاستصباح به، ولا يجوز بشحوم الميتة.

وقال أهل الظاهر فيما نقله ابن القصار: لا يجوز بيع السمن ولا الانتفاع به إذا سقطت فيه الفأرة، ويجوز بيع الزيت والخل والمري وجميع المائعات تقع فيها الفأرة؛ لأن النهي إنما ورد في السمن فقط وهذا إبطال للمعقول؛ لأنه - عليه السلام - لما نص على السمن وهو مما يؤكل ويشرب وهو من المائعات الطاهرات كان فيه تنبيه على كل ما هو طاهر مثله؛ لأنه يثقل عليه أن يقول السمن والزيت والشيرج والخل والمري والدهن والمرق والعصير وكل مائع لأنه أوتي جوامع الكلم، وهذا كما قال تعالى {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣] فنبه بذلك على أن كل ما كان في معناه من الانتهار والسب فما فوقه مثله في التحريم، وكذلك كل مائع وقعت فيه نجاسة هو مثل السمن.

ومما يبطل به مذهبهم أن يقال لهم: ما تقولون في السمن تموت فيه وزغة أو حية أو سائر الحيوان؟ فإن طردوا أصلهم وقالوا: لا ينجس السمن بموت شيء من الحيوان فيه غير الفأرة التي ورد النص فيها خرجوا من قول الأمة ومن المعقول، وإن سووا بين جميع ما يموت في السمن من سائر الحيوان لزمهم ترك مذهبهم.

وذكر ابن التين في "شرحه" سؤالًا وجوابًا فقال: هلا طرح ما قابل فم الفأرة خاصة؛ لأن نفسها خاصة نجس وهي دهنية توجد عند فيها.

قيل: إذا خرجت النفس غرقت الفأرة فيتنجس ما حولها، ومعنى ذلك إذا لم يخص بهنّ للجامد يذوب فيها، قاله سحنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>