للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: الاستدلال به عجب، فإنه لما أوقع أضحيته على غير الوجه المشروع بين له الوجه المشروع بقوله: اذبح مكانها أخرى إن أردت السنة، ولن تجزي عن أحد بعدك في القيام بالسنة، يوضحه أنك تقول في السنة إذا وقعت بشرطها أجزأت عنك وإذا أفسدتها لم تجز عنك.

وأما ابن حزم فقال: احتج أبو حنيفة بأشياء منها: خبر مخنف بن سليم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال بعرفة: "إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة" (١).

ومنها حديث يحيى بن زرارة بن كُرَيم بن الحارث، حدثني أبي، عن جده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "في الغنم أضحيتها" (٢).

ومنها حديث أم بلال الأسلمية رفعته: "ضحوا بالجذع من الضأن" (٣).

ومنها حديث ابن عباس مرفوعًا: "أمرت بالأضحى ولم تكتب" (٤).


(١) رواه أبو داود (٢٧٨٨)، والترمذي (١٥١٨) وقال: هذا حديث حسن غريب، والنسائي ٧/ ١٦٧ - ١٦٨، وابن ماجه (٣١٢٥)، وأحمد ٥/ ٧٦. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٨٧).
(٢) رواه النسائي ٧/ ١٦٨ - ١٦٩ والطبراني ٣/ ٢٦١ (٣٣٥٠) (٣٣٥١)، والحاكم ٤/ ٢٣٣، والبيهقي ٩/ ٣١٢. وصحح إسناده الحاكم.
(٣) رواه أحمد ٦/ ٣٦٨، والطبراني ٢٥/ ١٦٤ (٣٩٧)، والبيهقي ٩/ ٢٧١.
ورواه ابن ماجه (٣١٣٩)، وأحمد ٦/ ٣٦٨ عن أم بلال، عن أبيها، مرفوعًا. وقال ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٣٦٥: وأما حديث أم بلال فهو عن أم محمد بن أبي يحيى، ولا يدرى من هي، عن أم بلال، وهي مجهولة، ولا ندري لها صحبة أم لا أ. هـ وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٦٥).
قلت: ويأتي قريبا تعقب المصنف لابن حزم.
(٤) رواه أحمد ١/ ٣١٧، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>