للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يا رسول الله إن عندي داجنًا جذعة من الماعز، قال: "اذبحها ولا تصلح لغيرك" (١) قلنا: نعم، ولا خلاف في أن هذا كله خبر واحد في موطن واحد، فرواية من روى: "لا تجزئ عن أحد بعدك" هي الزائدة ما لم يروه من لم يرو هذِه اللفظة، وزيادة العدل خبر قائم بنفسه وحكم وارد ولا يسع أحد تركه وإنما يحتج برواية مطرف هذا من لم يمنع الجذع إلا من الماعز فقط، وأما من منع الجذاع كلها ما عدا الضأن فلا حجة له في شيء، هذا الخبر يكن هو الحجة عليه، كما أن هذا الخبر نفسه قد رواه زكريا عن فراس، عن الشعبي، عن البراء أن أبا بردة قال: يا رسول الله إن عندي شاة هي خير من شاتين، قال: "ضح بها فإنها خير نسيكة" (٢) فلم يذكر أنها لا تجزئ عن أحد بعدك.

وكذلك روينا من طريق ابن عيينة عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس فذكر هذا الخبر وأن ذلك القائل قال: يا رسول الله عندي جذعة هي أحب إليَّ من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال: فرخص له، قال أنس: فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا (٣). فلم يجعل المخالفون سكوت زكريا عما زاده غيره من بيان أنه خصوص، ولا سكوت أنس عن ذلك أيضًا، ومغيب ذلك عنه حجة في رد الزيادة التي رواها غيرهما فما الذي (جعل هذِه) (٤) الزيادة واجبًا أخذها، وزيادة من زاد لفظ الجذعة لا يجب أخذها إن هذا لتحكم- نعوذ بالله منه.

قال: وقد جاء خبر يمكن أن يشغب به وهو ما روينا من طريق مسلم


(١) سيأتي برقم (٥٥٥٦) باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ضحِّ بالجذع".
(٢) رواه مسلم (١٩٦١/ ٦) كتاب: الأضاحي، باب: وقتها.
(٣) سيأتي برقم (٥٥٤٩) باب: ما يُشتهى من اللحم يوم النحر.
(٤) مكررة في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>