للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي بكرة فذكر حديثًا فيه: "أليس يوم النحر؟ " قالوا: بلى، وفيه: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جذعة من الغنم فقسمها بيننا (١)، وليس فيه أنه أعطاهم إياها ليضحوا بها ولا أنهم ضحوا بها، وأيضًا فاسم الغنم يقع على الماعز كما يقع على الضأن، فإن كان حجة لهم في إباحة التضحية بالجذاع من الغنم فليس حجة في إباحة التضحية بالجذاع من الماعز، وإن لم يكن حجة في إباحة التضحية بالجذاع من الماعز فليس حجة في إباحة التضحية بالجذاع من الضأن.

والذي قد صح عامًّا في أن لا تجزئ جذعة عن أحد بعد أبي بردة.

وفي مسلم أيضًا عن جابر - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" (٢) وهو حجة على الحاضرين المخالفين؛ لأنهم يجيزون الجذع من الضأن مع وجود المسنات فقد خالفوه وهم يصححونه، وأما نحن فلا نصححه؛ لأن أبا الزبير مدلس، ثم لو صح لكان خبر البراء ناسخًا له؛ لأن قوله له: "لا تَجْزِئ جذعة عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" خبر قاطع ثابت ما دامت الدنيا، ناسخ لكل ما تقدم فلا يجوز نسخه، واحتج من أجاز الجذاع بخبر رويناه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن معاذ بن عبد الله بن خُبيب، عن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجذاع من الضأن (٣).


(١) مسلم (١٦٧٩/ ٣٠) كتاب: القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء.
(٢) مسلم (١٩٦٣) كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية.
(٣) رواه النسائي ٧/ ٢١٩، وابن الجارود في "المنتقى" ٣/ ١٨٨ - ١٨٩ (٩٠٥)، وابن حبان في "صحيحه" ١٣/ ٢٢٥ (٥٩٠٤). وقوى إسناده ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>