للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختيار الجذع من الضأن وليس فيها المنع من الجذع من غير الضأن، وكذلك سائر من ذكرنا من الصحابة، فكيف ولا حجة في قول أحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد أجاز جماعة من الصحابة والتابعين أن يضحى بالجذع من الماعز وبالجذع من الإبل والبقر وجاءت بذلك آثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليرى من نصح نفسه أنه لا حجة للحنفيين والشافعيين والمالكيين أصلاً في إجازتهم الجذع من الضأن ومنعهم من الجذع من الإبل والبقر والماعز، وروينا من طريق ابن أبي شيبة، ثنا محمد بن نمير، ثنا محمد بن إسحاق، عن عمارة -هو: ابن عبد الله بن طعمة- عن ابن المسيب، عن زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودًا من المعز، فقلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه جذع فقال: "ضح به" (١).

وعند البخاري عن عقبة بن عامر أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطاه غنمًا يقسمها بين أصحابه فبقي عتودًا فذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "ضحِ أنت به" (٢). والعتود: هو الجذع من الماعز بلا خلاف (٣).

قلت: قد قال ابن سيدَهْ: العتود: الجدي الذي استكرش، وقيل: هو الذي قد بلغ السِّفَاد (٤).


(١) رواه أبو داود (٢٧٩٨)، وأحمد ٥/ ١٩٤، وابن حبان ١٣/ ٢٢٠ (٥٨٩٩) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٩٣): إسناده حسن صحيح.
(٢) سبق برقم (٢٣٠٠) كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشريك، ورواه مسلم (١٩٦٥) كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية.
(٣) "المحلى" ٧/ ٣٦٥ - ٣٦٧.
(٤) "المحكم" ٢/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>