للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث عقبة الذي عزاه للبخاري أهمل منه: فصاب لي جذعة فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة قال: "ضح بها" كذا في أكثر النسخ.

ثم قال ابن حزم: وهذان خبران في غاية الصحة، وقد أجاز التضحية بالجذع من الماعز فيهما اثنان من الصحابة: عقبة بن عامر وزيد بن خالد، وذكرنا قبل عن أم سلمة وابن عمر جواز التضحية بالجذع من المعز، وإن كان غيره خيرًا منه، فإن قالوا: هذا منسوخ بخبر البراء، قلنا: خبر البراء لا دليل فيه على تخصيص الجذع من الماعز دون الجذع من الضأن والإبل والبقر بالمنع إلا بدعوى غير صحيحة.

وأما الآثار التي فيها إباحة التضحية بالجذع جملة من كل شيء، فروينا عن عبد الرزاق، عن سفيان بن سعيد، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: كنا مع رجل من الصحابة يقال له: مجاشع من بني سليم فأمر مناديًا ينادي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجذع يوفي بما يوفي منه الثني" (١).

ومن طريق أبي الجهم [نا] (٢) يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا حبان بن علي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: أُمر علينا رجل من الصحابة من الأنصار فقال: إني شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النحر فطلبنا المسن فغلت علينا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الجذع يفي بما يفي منه المسن" ثم قال ابن حزم: الخبر الأول في غاية الصحة ورواته كلهم ثقات، والآخر خبر صحيح (٣).


(١) رواه أبو داود (٢٧٩٩)، وابن ماجه (٣١٤٠) كلاهما من طريق عبد الرزاق، به.
وانظر "الإرواء" (١١٤٦).
(٢) ساقطة من الأصول.
(٣) "المحلى" ٧/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>