للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: والناسخ لهذا كله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجزئ جذعة عن أحدٍ بعدك" ثم إنهم لم يجدوا في النهي عن الجذع من الإبل والبقر خبرًا أصلاً إلا هذا اللفظ، فمن أين خصوا به جذاع الإبل والبقر دون جذاع الضأن؟ فإن قالوا: قسنا جذاع الإبل والبقر على جذاع المعز. قلنا: وهلا قستموها على جذاع الضأن.

ويقولون أيضًا: إن ولدت الأضحية الشاة أو الماعز أو البقرة أو الناقة ضحى بولدها معها، فهذا كما ترى أجازوا في التضحية الصغير جدًا، فإن قالوا: إنما هو تبع. قلنا: هذا لا معنى له، إن قالوا: هو بعضها فليس بصحيح هو ذكر وهي أنثى، وإن كان غيرها فهو قولنا ولا فضل في ذلك (١).

فصل:

قال ابن عبد البر (٢): أجمعوا أن من ذبح قبل الصلاة وكان ساكن مصر من الأمصار أنه لا يجزئه ذبحه ذلك.

واختلفوا في وقت ذبح أهل البادية، فقال مالك: يذبحون إذا ذبح أقرب أئمة أهل القرى إليهم فينحرون بعده، فإن لم يفعلوا وأخطأوا فنحروا قبله أجزأهم.

وقال الشافعي: وقت الذبح وقت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حين حلت الصلاة وقدر خطبتين، وأما صلاة من بعده فليس فيها وقت (٣)، وبه قال أحمد والطبري.


(١) "المحلى" ٧/ ٣٦٧ - ٣٦٨.
(٢) بداية كلامه من "الاستذكار" ١٥/ ١٤٧.
(٣) "الأم" ٢/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>