للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحنفيون: من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر أجزأه؛ لأنه ليس عليهم صلاة العيد وهو قول الثوري وإسحاق.

وقال عطاء: يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس، قال ابن عبد البر: ورواية من روى حديث الشعبي عن جابر قصة أبي بردة فقد أخطأ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث إلى أنه لا يجوز ذبحها قبل الصلاة ويجوز بعدها قبل أن يذبح الإمام؛ لأنه وغيره فيما يحرم من الذبح ويحل سواء، فإذا حل للإمام حل لغيره ولا معنى لانتظاره، حجتهم حديث الشعبي عن البراء يرفعه: "من نسك قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم" (١)، وقال داود وعاصم، عن الشعبي، عن البراء يرفعه: "من ذبح قبل الصلاة فليعد" (٢).

وعن أنس (٣) وجندب البجلي (٤) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله.

ورفع الطحاوي حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر من نحر قبله أن يعيد ضحيته، قال: ورواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير فقال: إن رجلاً ذبح قبل أن يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يذبح أحد قبل الصلاة (٥).

قال ابن عبد البر: ومعروف عند العلماء أن ابن جريج أثبت في أبي


(١) سبق برقم (٩٨٣) كتاب: العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد.
(٢) طريق داود رواه مسلم (١٩٦١/ ٥) بلفظ: "أَعِدْ نسكًا". وطريق عاصم رواه أيضًا مسلم (١٩٦١/ ٨) وليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بإعادة الذبح.
(٣) سبق برقم (٩٥٤) كتاب: العيدين، باب: الأكل يوم النحر، ورواه مسلم (١٩٦٢) كتاب: الأضاحي، باب: وقتها.
(٤) سبق برقم (٩٨٥) كتاب: العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، ورواه مسلم (١٩٦٠).
(٥) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٧١ - ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>