للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزبير من حماد وأعلم، وليس في الأحاديث عن البراء وغيره إلا النهي عن الذبح قبل الصلاة؛ ولأنه ليس في نهيه عن الذبح قبلها دليل على أن الذبح بعدها، وقبل الإمام جائز، هذا لو لم يكن نص، كيف والنص ثابت من حديث جابر ومرسل بشير بن يسار أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر من ذبح قبل أن يذبح بالإعادة (١) ولفظه في "سنن أبي قرة": فأمر - صلى الله عليه وسلم - من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر - صلى الله عليه وسلم -. ولأبي الشيخ بإسناد جيد من حديث أبي جحيفة: أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تجزئ عنك".


(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ٢٩٨ - ٢٩٩ (٤). وهنا ينتهي كلام ابن عبد البر من "الاستذكار" ١٥/ ١٤٧ - ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>