للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن بطال: وليس عن الصحابة غير هذين القولين، وبهما قال أئمة الفتوى وللتابعين فيها شذوذ نذكره (١).

وكذا قال ابن عبد البر في "استذكاره": لا يصح عندي في هذِه المسألة إلا قولان: الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومالك، والذي ذهب إليه الشافعي لأنهما رويا عن جماعة من الصحابة (٢).

ثالثها: يوم واحد وهو يوم النحر، وهو قول ابن سيرين وعليه ترجم البخاري، وحكاه ابن حزم عن حميد بن عبد الرحمن أنه كان لا يرى النحر إلا يوم النحر، وهو قول أبي سليمان (٣) (٤).

رابعها: يوم واحد في الأمصار، وفي منى ثلاثة أيام، وهو قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد.

خامسها: يوم النحر وستة أيام بعده وهو قول قتادة.

سادسها: عشرة أيام حكاه ابن التين.

سابعها: وهو أغربها أنه إلى آخر يوم من ذي الحجة، روي عن الحسن البصري، قال ابن التين: ويؤثر عن عمر بن عبد العزيز أيضًا، ونقله ابن حزم عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال: الأضحى إلى هلال المحرم لمن استأنى بذلك (٥).

وهذِه الأقوال لا أصل لها في السنة ولا في أقوال الصحابة، كما قال ابن بطال: وليس استدلال من استدل من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَيْسَ يَوْمَ


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ١٣.
(٢) "الاستذكار" ١٥/ ٢٠٥.
(٣) ورد في هامش الأصل: يعني داود بن علي بن خلف إمام أهل الظاهر.
(٤) "المحلى" ٧/ ٣٧٧.
(٥) "المحلى" ٧/ ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>