للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّحْرِ" لا يكون نحر ولا ذبح في غيره بشيء؛ لأن النحر في أيام منى، قد نقله الخلف عن السلف وجرى عليه العمل في جميع الأمصار فلا حجة مع من خالفه (١).

وفي "صحيح أبي حاتم بن حبان" من حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " (كل) (٢) فجاج مكة منحر وفي كل أيام التشريق ذبح" (٣).

قال صاحب "الاستذكار": أخرجه ابن أبي حسين، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، رواه عنه سليمان بن موسى، واختلف عليه في إسناده فروي عنه متصلًا ومنقطعًا، واضطرب عليه أيضًا في ابن أبي حسين، وروي من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعًا لكن قال فيه أبو حاتم: إنه موضوع، وأخرجه أبو الشيخ من حديث جبير كما سلف، ومن حديث حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا "منى كلها منحر"، وعن جابر مثله، وكان مالك لا يرى لأحد أن يضحي بليل.

واحتج بقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ على مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٢٨] قال: فذكر الأيام دون الليالي، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بأس بالذبح ليلاً في أيام النحر لأن الله تعالى إذا ذكر الأيام فالليالي تبع لها، وإذا ذكر الليالي فالأيام تبع لها، وبه قال أشهب وإسحاق وأبو ثور (٤).

وأجمعوا أنه لا يجوز أن يضحي قبل طلوع الفجر يوم العيد، وقد


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ١٤.
(٢) من (غ).
(٣) "صحيح ابن حبان" ٩/ ١٦٦ (٣٨٥٤).
(٤) "الاستذكار" ١٥/ ٢٠٣ - ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>