للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلف في صلاة العيد. اختلف العلماء في الأيام المعلومات والمعدودات.

وأما ابن حزم فقال: التضحية جائزة من طلوع الشمس يوم النحر إلى أن يهل هلال المحرم ليلاً ونهارًا إذ لم يخص تعالى وقتًا دون وقت ولا رسوله فلا يجوز تخصيص وقت بغير نص؛ لأن التقرب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص أو إجماع، ولا نص في ذلك ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة (١). ثم نقل عن مالك بن أنس الأضحى إلى آخر يوم من ذي الحجة.

قال ابن حزم: وروينا عن مجاهد عن مالك بن ماعز أو عكسه الثقفي أن أباه سمع عمر يقول: إنما النحر في هذِه الثلاثة الأيام، وكذا قاله ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك، وبه يقول أبو حنيفة ومالك ولا يصح شيء من هذا كله، أما طريق عمر ففيها مجهولان. وطريق علي، فمن حديث ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ عن المنهال وهو متكلم فيه (٢).

قلت: هو من رجال البخاري -قال الحاكم: ومسلم- وقال العجلي وابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان وابن شاهين في "الثقات"، وقال الدارقطني: صدوق (٣).

قال: وطريق ابن عباس فيها أبو حمزة وهو ضعيف. قلت: لعله أبو جمرة، وقد أثنى عليه غير واحد.


(١) "المحلى" ٧/ ٣٧٨.
(٢) "المحلى" ٧/ ٣٧٧.
(٣) انظر: "معرفة الثقات" للعجلي ٢/ ٨٦ ترجمة (١٠٧٢)، "الثقات" لابن حبان ٥/ ١٠٠، و"سنن الدارقطني" ١/ ١٢٤ ونصه: ابن أبي ليلى ثقة، في حفظه شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>