للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: مذهبك أن الإجماع إجماع الصحابة فكيف تلزم باحتجاج التابعين- وقد روينا عن ابن عباس ما يدل على خلافه لهذا القول (١).

وقال أبو عمر: اختلف في ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر، فروي عنهم ما ذكر أحمد في الأضحى ثلاثة أيام عن غير واحد من الصحابة، وروي عنهم: الأضحى أربعة أيام: (يوم النحر) (٢) وأيام التشريق كلها، ولم يختلف عن أبي هريرة وأنس في أن الأضحى ثلاثة أيام (٣).

قال: وقد روينا خبرًا صحيحًا يلزم القائل بالمرسل اتباعه -ومعاذ الله أن نحتج بمرسل- قال أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأضحى إلى هلال المحرم" (٤).

فصل:

قوله: ("إن الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ" قال أبو عبيد: يقال إنَّ بدء ذلك كان والله أعلم أن العرب كانت تحرم الشهور الأربعة وكان هذا مما تمسكت به من ملة إبراهيم، فربما احتاجوا إلى تحليل المحرم للحرب تكون بينهم فيكرهون أن يستحلوه ويكرهون تأخير حربهم، فيؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم، وهذا هو النسيء الذي قال الله فيه: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [التوبة: ٣٧] الآية، وكان ذلك في كتابه، والنسيء: هو التأخير، ومنه قيل: بعت الشيء نسيئة، فكانوا يحرمون صفر يريدون به المحرم ويقولون: هو أحد


(١) "المحلى" ٧/ ٣٧٨.
(٢) من (غ).
(٣) "الاستذكار" ١٥/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(٤) "المحلى" ٧/ ٣٧٨ - ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>