للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى أنه يجوز للرجل أن يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، وروي مثله عن أبي هريرة وابن عمر واحتج أحمد بذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمته.

قال ابن المنذر: وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

قال الطحاوي: لا يجوز أن يضحي بشاة واحدة عن اثنين، وقالوا: إن ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ذبح عنه وعن أمته منسوخ أو مخصوص، ومما يدل على ذلك أنه لو كان الكبش يجزئ عن غير واحد لا وقت ولا عدد في ذلك كانت البدنة والبقرة أحرى أن تكونا كذلك، ولما رأينا النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت في البدن والبقر فنحر في الحديبية كل واحد عن سبعة دل أنه لا يجزئ في البقرة والبدنة عن أكثر ممن ذبحت عنه يومئذٍ وذلك سبعة، فالشاة أحرى بذلك (١).

قال ابن المنذر: والقول الأول أولى للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن بطال: والنسخ لا يكون بالدعوى إلا بالنقل الثابت، واستعمال السنن أولى من إسقاط بعضها ولا سلف للكوفيين في أقوالهم بالنسخ في ذلك (٢).

فصل:

سلف حديث عقبة كما نبهنا عليه، والعتود: الجذع من المعز.

قال ابن بطال: وهو ابن خمسة أشهر (٣)، وثقل ابن التين عن أهل اللغة: إنه الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول فهو عتود وأعتد وعتدان وعدان على الأصل.


(١) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٨١.
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ١٩.
(٣) "شرح ابن بطال" ٦/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>