للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثالث بعد العشرين:

فيه دليل عَلَى تحريم قطع شجر الحرم، وهو إجماع (١) فيما لا يستنبته الآدميون في العادة، وسواء الكلأ وغيره، وسواء كان لَهُ شوك يؤذي أم لا.

وقال جمهور الشافعية: لا يحرم قطع الشوك، لأنه مؤذ فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس، وصحح المتولي منهم التحريم مطلقا وهو قوي دليلًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - في "الصحيح" أيضًا: "ولا يعضد شوكه" (٢) وفي لفظ: "ولا يخبط شوكها" (٣) والخبط: ضرب بالعصا؛ ليسقط الورق. ولأن غالب شجر الحرم ذو شوك.

والقياس المذكور ضعيف؛ لقيام الفارق، وهو أن الفواسق الخمس تقصد الأذى بخلاف الشجر (٤).

وقال الخطابي: أكثر العلماء عَلَى إباحة الشوك، ويشبه أن يكون المحظور منه ما يرعاه الإبل، وهو ما رق منه دون الصلب الذي لا ترعاه، فيكون ذَلِكَ كالحطب وغيره (٥).

أما ما يستنبته الآدميون فالأصح عند الشافعية إلحاقه بما لا يستنبت (٦) خلافًا للمالكية (٧) ولأصحاب أبي حنيفة.


(١) نقل الإجماع النووي في "المجموع" ٧/ ٤٥١، وابن قدامة في "المغني" ٥/ ١٨٥.
(٢) سيأتي برقم (١٨٣٤) كتاب: جزاء الصيد، باب: لا يحل القتال بمكة.
(٣) رواه مسلم برقم (١٣٥٤) كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، وابن حزم في "المحلى" ٨/ ٢٥٨، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ١٩٥.
(٤) انظر: "البيان" ٤/ ٢٥٨، "المجموع" ٧/ ٤٥١.
(٥) "معالم السنن" ٢/ ١٩٠.
(٦) انظر: "البيان" ٤/ ٢٥٨.
(٧) انظر: "التفريع" ١/ ٣٣١.