للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عندي أن أسفلها دخله خالد بن الوليد عَنْوةَ، وأعلاها دخله الزبير بن العوام صلحًا، ودخلها الشارع من جهته (فصار حكم جهته الأغلب) (١)، ولم يغنم أسفل مكة؛ لأن القتال كان عَلَى جبالها ولم يكن فيها.

قَالَ الخطابي: وتأول غيرهم الإذن لَهُ في ساعة من نهار عَلَى معنى دخوله إياها من غير إحرام. لأنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها وعليه عمامة سوداء، وقيل: إنما أُحل لَهُ في تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر وسائر ما حَرُمَ عَلَى الناس (٢).

الثاني بعد العشرين:

قوله: ("وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً") أي: يقطع بالمُعْضَد وهو: سيف يمتهن في قطع الشجر. ويقال: المعضاد أيضًا فهو معضود يقال منه: عَضَدَ بالفتح يَعْضِد بالكسر كضرب يضرب، ويعضُد بالضم إِذَا أعان؛ والمعاضَدة: المعاونة، فقوله: "وَلَا يَعْضِدَ" هو بكسر الضاد فقط أي: لا يقطع أغصانها.

قَالَ المازري: ويقال: عضد واستعضد (٣).

وقال الطبري: معنى "لَايَعْضِدَ": لا يفسد ويقطع، وأصله من عَضَد الرجل إِذَا أصاب عضده، لكنه يقال منه: عضده يعضده بالضم في المضارع كما سلف فيما إذا أعانه، بخلاف العضد بمعنى: القطع، والشجر: ما كان عَلَى ساق (٤).


(١) في (ج): فصار الأغلب من جهته.
(٢) "أعلام الحديث" ١/ ٢١٠.
(٣) انظر: "المعلم بفوائد مسلم" ١/ ٣٧٥.
(٤) "تهذيب الآثار" مسند ابن عباس: السفر الأول ص ٤٤.