للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قوله في حديث البراء - رضي الله عنه -: (خير من مسنة). قال الداودي: هي التي أسقطت أسنانها للبدل ونحوه. قال الجوهري: الثني يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السادسة (١)، ونحوه. قال ابن حبيب: في الغنم الثني ابن سنتين ودخل في الثالثة. وقال ابن فارس: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثالثة فهو ثني (٢).

واختلف في الثني من البقر فقيل ابن ثلاث مثل ما تقدم عن الجوهري، وقال ابن حبيب: هو ماله أربع، وقال ابن مُزَين: هو ماله سنتان.

وقوله: (ثُمَّ انْكَفَأَ إلى كَبْشَيْنِ) -يعني: فذبحهما- ثم انكفأ الناس)، فيه حجة لمالك أن الذبح إنما يكون بعد ذبح الإمام.

وقوله: (فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ)، و (قال عامر: هي خير نسيكته). قال ابن التين: ذكر ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

واحتج به الشيخ أبو الحسن علَى أنَّ مَن ذبح قبل الصلاة لا يجوز له بيعها؛ لأنه سماه نسيكة، وهذا قد سلف عنه أيضًا، وجاء: "خير نسيكتك" (٣) ووجهه وإن كانت الأولى شاة لحم؛ لأنه نوى بها النسك وإن لم تجز عنه، والثانية أجزأت فكانت خيرهما. وفي رواية الشافعي عن عبد الوهاب، قال داود: أظن أنها ماعز، وقال الشافعي: هي ماعزة وإنما يقال للضانية: رَخِل (٤).


(١) "الصحاح" ٦/ ٢٢٩٥ مادة: (ثني).
(٢) "مجمل اللغة" ١/ ١٦٤ مادة: (ثني).
(٣) رواه مسلم (١٩٦١/ ٥) كتاب: الأضاحي، باب: وقتها.
(٤) "السنن" للشافعي ٢/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>