للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قوله: (فَقال: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أمر) يعني: الإباحة.

فصل:

يستحب أن يكون فطره على كبد أضحيته، كما أوضحناه في الفروع. وقول عائشة - رضي الله عنها -: (الضحية كنا نملح منه) هو بفتح الضاد.

وقولها: (وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه)، بين ذلك في "الموطأ" بقوله: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا" (١) يعني بالدافة: مساكين قدموا المدينة، وكذلك هو في حديث سلمة بن الأكوع.

والإباحة إذا وقعت بعد الحظر فهي نص (٢)، قال هذا سائر الفقهاء (٣) سوى ما ذُكر هنا عن علي وابن عمر من ظاهر إيرادهما أن حكم ذلك باق لم ينسخ.

فصل:

قول عثمان - رضي الله عنه -: (من أحب أن يرجع فقد أذنت له)، أخذ به مالك مرة، والأشهر عنه أن حضورهم العيد لا يضيع عنهم حضور الجمعة وإنه لم يأخذ بإذن عثمان غير الداودي، ويحتمل أنه إنما كانوا يأتون العيد والجمعة من مواضع لا يجب عليهم المجيء منها فأخبر بما لهم في ذلك، وهذا خلاف تأويل مالك وعندنا لأهل السواد تركها.


(١) "الموطأ" ص ٢٩٩ (٧)، ورواه مسلم أيضًا، وقد تقدم.
(٢) أي نص بحقيقة النسخ.
(٣) انظر: "الفصول في الأصول" ٢/ ٢٩٦ - ٣٠٧، "المنتقى" ٣/ ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>