للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل يغزل من صوف أضحيته جبة فيلبسها ثم يريد بيعها بعد ذلك، قال: لا أرى (له بيعها) (١). قلت: فجلود الضحايا؟ قال: لا تباع.

وفي "صحيح الحاكم" مرفوعًا: "مَنْ باع جلد أضحيته فلا أضحية له" (٢)، وأخرجه أبو الشيخ من هذا الوجه من طريق أبي هريرة كذلك.

ومن طريق أبي سعيد الخدري: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع مسوك الأضاحى وقال: "تصدقوا بها أو انتفعوا بها". قال ابن وهب: وسمعته وقيل له عن الرجل يهب جلد أضحيته لابن له صغير في حجره أو عنده، فأراد بيعه قال: لا يترك يبيعه؛ لأنه يملك ذلك عليهما، ولو كان ابنه كبيرًا يمول نفسه لم أر ببيعه إياه بأسًا. وقال الشافعي: الضحية نسك مأذون في أكله (وإطعامه) (٣) وادخاره، وأكره بيع شيء من ذلك والمبادلة به (٤).

فصل:

قال ابن حزم: ولا يلزم من نوى أن يضحي بحيوان أن يضحي به إن شاء، إلا أن ينذر ذلك فيلزمه الوفاء، حكي ذلك عن مجاهد وعطاء، وروينا عن علي والشعبي والحسن كراهة ذلك ولا نعلم لهم حجة (٥).

فصل:

قال ابن المنذر: اختلفوا في الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل


(١) من (غ).
(٢) الحاكم ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠ من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.
(٣) من (غ).
(٤) "الأم" ٢/ ١٩٠.
(٥) "المحلى" ٧/ ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>