للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيته، فكان مالك (١) والليث والشافعي (٢) والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يجيزون ذلك، وقد روي هذا المعنى عن أبي هريرة وابن عمر وذبح الشارع عن أمته، وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة.

فصل:

صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تُنْقي" أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أربع" فذكره، قال: قلت: فإني أكره أن يكون في الشيء نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد (٣).

قال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء، وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وصححه ابن حبان أيضًا والحاكم وذكر له شواهد (٤)، وروى أحمد والأربعة والحاكم عن علي - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء (٥).


(١) " المدونة " ٢/ ٣.
(٢) "الأم" ٢/ ١٨٩.
(٣) أبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي ٧/ ٢١٥، وابن ماجه (٣١٤٤).
(٤) ابن حبان ١٣/ ٢٤٠ - ٢٤١ (٥٩١٩)، والحاكم ٤/ ٢٢٣.
(٥) أبو داود (٢٨٠٤)، والترمذي (١٤٩٨)، والنسائي ٧/ ٢١٦ - ٢١٧، وابن ماجه (٣١٤٢)، وأحمد ١/ ٨٠، والحاكم ٤/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>