للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال: يحتمل أن يكون أكل من ذنبه اليسير، فإن كان كذلك فهو جائز عند العلماء، قال: ورواية مالك عن نافع، عن ابن عمر التي لم تُسِن (١) والتي نقص من خلقها (٢) أصح من رواية من روى عنه جواز الأضحية بالأبتر، قال: وهذا الحديث ليس إسناده بالقوي، وقيل: أنَّ ابن قرظة لم يسمع من أبي سعيد.

قال ابن حزم: وروى ابن أرطاة عن بعض أنه - صلى الله عليه وسلم - سُئل أنضحي بالبتراء؟ فقال: "لا بأس به" (٣).

فصل:

في "الاستذكار" لابن عبد البر روى قتادة، عن جُري بن كليب، عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى في الضحايا عن الأعضب الأذن والقرن. قال قتادة: سألت ابن المسيب: ما أعضب الأذن والقرن؟ قال: النصف أو أكثر (٤).

قال أبو عمر: لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث، وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرن ويقتصر على الأذن وحدها، كذا رواه هشام عن قتادة، وهو الذي عليه جماعة الفقهاء في القرن.

وفي إجماعهم على إجازة التضحية بالجماء ما يُبين لك أن حديث القرن لا يثبت ولا يصح أو هو منسوخ؛ لأنه معلوم أن ذهاب القرنين


(١) في الأصل: (تُسمن)، والمثبت من "الموطأ".
(٢) "الموطأ" ص ٢٩٨ (٢).
(٣) "المحلى" ٧/ ٣٦٠.
(٤) رواه أبو داود (٢٨٠٥)، (٢٨٠٦)، والترمذي (١٥٠٤)، والنسائي ٧/ ٢١٤ - ٢١٨، وابن ماجه (٣١٤٥)، وأحمد ١٠/ ٨٣. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في "الإرواء" (١١٤٩): منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>