للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعظم من ذهاب بعض أحدهما (١).

الذي رويناه في "سنن أبي داود" من حديث أبي حميد الرعيني أخبرني يزيد ذو مصر، عن عتبة بن عبدٍ السلمي: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المصفرة والمستأصلة والمشيعة والكسراء، أما المصفرة التي استأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله، الحديث (٢). فهذا كما ترى ذكر القرن إن كان مرفوعًا أو من تفسير الصحابي، وكلاهما ذكر القرن.

فصل:

قام الإجماع على إباحة إطعام (فقراء) (٣) المسلمين من لحوم الأضاحي، واختلفوا في إطعام أهل الذمة منه، فرخص في ذلك الحسن كما أسلفناه في باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وهو يشبه مذهب الكوفيين وبه قال أبو ثور، وقال مالك: غيرهم أحب إلينا، وكان يكره إعطاء النصراني جلد الضحية وكره ذلك الليث، فأما ما طبخ من لحوم الأضاحي وكانت الظئر وما أشبهها عند أهل البيت فأرجو أن لا يكون به بأس فيما يصيب معهم منه، ونص الشافعي في البويطي: لا يعطى منها لأهل الذمة، وهو نقل عزيز لم يقر به أصحابنا في كتبهم.

وقال النووي وغيره: لم نره مسطورًا (٤).


(١) "الاستذكار" ١٥/ ١٣٣ - ١٣٤.
(٢) أبو داود (٢٨٠٣). وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٨٦): إسناده ضعيف، أبو حميد وشيخه يزيد مجهولان.
(٣) من (غ).
(٤) انظر: "المجموع" ٨/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>