للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه أيضًا من حديث ليث عن مدرك، عن ابن أبي أوفى مرفوعًا: "لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" (١).

وذكره ابن حزم من حديث ابن عباس مرفوعًا صحيحًا: "لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر" الحديث، وعائشة وأبي هريرة ثم قال: هو نقل متواتر يوجب صحة العلم (٢).

فصل:

تحريم الخمر قليلها وكثيرها معلوم من الدين بالضرورة، والإجماع قائم عليه، وشاربها مستحلًا كافر، أو غير مستحل فاسق إذا شربها في حال التكليف والاختيار، ولنذكر ما يتعلق بالكتاب والسنة فيه.

أما الكتاب: فالآية التي افتتح بها البخاري {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: ٩٠] الآيتين، ويبين الله فيها عِلِّية تحريم الخمر بقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} [المائدة: ٩١] إلى قوله {مُنْتَهُونَ} وهاتان الآيتان تتضمن دلائل عدة على تحريمها، فمنها قوله تعالى {رِجْسٌ} يعني: نجسًا مبعدًا بدليل قوله: {قُلْ لَا أَجِدُ} إلى قوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥].

فبين في هذِه الآية الرجس المأمور باجتنابه في الآية الأخرى وإنه حرام بنص الله عليه، ثانيها: قوله: {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: ٩٠]

ثالثها: قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: ٩٠] أي كونوا أجانب منه، وهذا أمر، لقوله: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: ٣٠] {وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: ٣٦].


(١) رواية ابن أبي شيبة ٥/ ٩٦.
(٢) "المحلى" ١١/ ١٢٠ - ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>