للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث سعد بن أبي وقاص: لما شرب وأخذ رجل بلحيته فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبرته فنزلت {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: ٩٠] وفي حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: نزل تحريم الخمر في حيين من قبائل الأنصار، لما ثملوا شج بعضهم بعضًا، فنزلت {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: ٩٠] فهذا بين أن الآية ناسخة، والقول الأول جائز، وأبين منه أنها محرمة بقوله تعالى {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠] فإذا نهى الله عن شيء فهو محرم، وقد يجمع بين هذا الاختلاف أن عمر سأل بيانًا شافيًا ولم يقل فنزلت، فيجوز أن يكون سؤال عمر وافق ما كان من سعد ومن الخبر وائتلفت الأحاديث (١).

{وَالْأَزْلَامُ} فيما قاله قتادة وغيره: قداح يكتب في أحدها: تأمرني بالخروج، وعلى الآخر: لا تأمرني، والآخر منها لا يكتب عليه شيء، فيجيلها، فإن خرج الأول خرج، وإن خرج الثاني لم يخرج، وإن خرج الثالث رجع فأجالها (٢).

فصل:

وهذِه الأحاديث المذكورة في الباب وغيرها دالة على تحريمها؛ لشدة الوعيد فيها حيث يحرمونها في الآخرة.

ومعناه عند أهل السنة: إن أنفذ عليه الوعيد، وكذا قوله: (غوت أمتك) فإن الغي محرم، وفي هذا دليل على أن الأقدار عند الله بشروط، متى وقعت الشروط وقعت الأقدار، ومتى لم تقع لم يوقع على ما سبق من هدايته لغيره إلى تلك الشروط ولغيرها من الأقدار التي أراد أن يعقدها عليه من هدى أو ضلال.


(١) "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٥٧٥ - ٥٨٥.
(٢) "تفسير الطبري" ٤/ ٤١٥ - ٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>