للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "أن يظهر الزنا وتشرب الخمر" ففرق بينهما في الرتبة، فكذلك هما في التحريم.

وأما قوله: "لا يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن" فهو أشد ما جاء في شارب الخمر وقد تعلق بظاهره الخوارج، وكذا المعتزلة: أن الفاسق المسلم لا يسمى مؤمنًا، فكفروا المؤمنين بالذنوب، والذي عليه أهل السنة وعلماء الأمة أن المراد مستكمل الإيمان؛ لأنهما أنقص حالاً ممن لم يأت شيئًا منها لا محالة؛ لا أنه كافر بذلك، وسأتقصى مذاهب العلماء في تأويله في الحدود إن شاء الله، وأبعد من حمله على الفعل مستحلًا أو عظم ذنبه حتى قارب الكفر أو لا يكون آمنًا من العذاب.

قال ابن حزم: روينا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مسندًا: يخلع منه الإيمان كما يخلع سرباله، وإذا رجع رجع إليه الإيمان (١).

وفي حديث ابن عباس أنه سئل عن ذلك فشبك بين أصابعه ثم زايلها، وفي لفظ عنه: لا يزني الزاني إلا خلع الله ربقة الإيمان منه فإن شاء أن يرده إليه رده وإن شاء أن يمنعه منعه (٢).

وفي حديث أبي هريرة: "ينتزع منه الإيمان ما دام على خطيئة فإذا فارقها رجع إليه" وفي رواية عنه: "زال الإيمان كالظل" (٣).

وعن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد مرفوعًا مثله (٤).


(١) الحديث رواه البيهقي في "شعب الإيمان" ٤/ ٣٥٢، وابن الجوزي في "ذم الهوى" ١/ ٢٠٠ (٥٥٤)، وضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٥٨٤).
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٤١٧ (١٣٦٨٧).
(٣) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" ٤/ ٣٥٢.
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>