للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي آخره: هذا نهي يقول حين هو مؤمن فلا يفعل حتى يفعل هذِه الأمور ويلزم من قال: الإيمان (المزيل) (١) للشارب في حال شربه أو الزاني، وما في الحديث أنه التصديق أن يقول: إن الشارب وشبهه قد يبطل تصديقهم، ومن بطل فهو كافر ويلزمه أن تجري عليه أحوال الكفار وهو خلاف إجماع من يعتد به وُيعرف بضرورة الحسن أو من واقع شيئًا من الذنوب أن تصديقه ما زال حتى يصح أن الزائل هو الطاعة فقط، وهذا أمر مشاهد بيقين؛ لأن هذِه الأمور ليس شيء منها طاعة فليست إيمانًا، وهذا الحديث من الحجج القاطعة على أن الطاعات كلها إيمان وأن ترك الطاعة ليس إيمانًا (٢).

فصل:

وإنما أدخل البخاري هذِه الأحاديث في هذا الباب -والله أعلم- بالوعيد والتشديد في الخمر ليكون عوضًا من حديث ابن عمر في الباب في مسلم، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها [و] (٣) لم يتب منها لم يشربها في الآخرة" (٤).

وفي رواية له: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" (٥).

قال ابن بطال: وإنما لم يخرجه في صحيحه؛ لأنه يروى موقوفًا


(١) كذا بالأصول، ولعلها: (المزايل)، كما في "المحلى".
(٢) "المحلى" ١١/ ١١٩ - ١٢٣ بتصرف.
(٣) غير موجودة بالأصل، والسياق يقتضيها.
(٤) "مسلم (٢٠٠٣/ ٧٣) كتاب: الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام.
(٥) مسلم (٢٠٠٣/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>