للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لرسول الله كل عام راوية خمر فأهدى له راوية في العام الذي حرمت فيه الخمر، فقال له - عليه السلام -: "قد حرمت الخمر فلا حاجة في خمرك" فقال: أفأبيعها وأستعين بثمنها؟ فقال له - عليه السلام -: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" (١) وروي أن تميمًا هو المهدي، وفي آخره: "لعن الله اليهود" فذكر قصة الشحوم، والخمر حرام وثمنها حرام (٢).

وبه إلى محمد بن قيس قال: سألت ابن عمر، أو سأله أبو كثير عن بيع الخمر، فقال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلها، واستحلوا بيعها وأكل ثمنها وإن الذي حرم الخمر حرم بيعها وأكل ثمنها وروينا في "سنن أبي داود" من حديث جابر مرفوعًا: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة" (٣).


(١) لم أقف عليه من طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيه وهو في "مسند أبي حنيفة" برواية الإمام الحصكفي ص ١٥٢ وفيه تحريف، وأشار المحقق إلى ذلك في الهامش وصوب التحريف.
(٢) رواه أحمد في "مسنده" ٤/ ٢٢٧ من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، ورواه الطبراني ١/ ٥٧ (١٢٧٥) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن شهر، به.
وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٨٨: رواه أحمد هكذا وفيه: شهر، وحديثه حسن، وفيه كلام، ثم قال: ورواه الطبراني فذكر نحوه باختصار، وإسناده متصل حسن. اهـ. بتصرف.
وعند الطبراني في "الأوسط" من طريق أشعث بن سوار، عن أبي هبيرة، عن يحيى بن عباد قال سمعت تميمًا، فذكر نحوه وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٨٩: فيه أشعث بن سوار، وهو ثقة وفيه كلام.
وقال الحافظ في "المطالب العالية" ٨/ ٦١٦ (١٨٠٥): هذا حديث حسن.
(٣) "سنن أبو داود" (٣٤٨٦) قلت: وقد سلف في "صحيح البخاري" برقم (٢٢٣٦) كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام بمتنه وإسناده سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>