للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لكن القزاز في "جامعه" وصاحب "الواعي" وآخرون صرحوا بأنه الخمر، قال أبو عبد الله: الإثم في هذِه الآية أكثر (الناس) (١) على أنه الخمر، وأنها أوجبت تحريمه.

فصل:

قد أسلفنا أن الرجس، ولا عين توصف بذلك، فإنها محرمة (٢).

يدل على ذلك الميتة والدم والبول، والرجس قد ورد مرة، والمراد به: الكفر.

قال تعالى: {فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ} [التوبة: ١٢٥] يعني: الكفر، ولا يصح أن يكون مرادًا هنا؛ لأن الأعيان لا تصح أن تكون إيمانًا ولا كفرًا، ولأن الخمر لو كانت كفرًا لوجب أن يكون العصير قبل أن يصير خمرًا إيمانًا، إذ الكفر والإيمان طريقهما الاعتقاد والقول.

قال ابن عبد البر: الرجس ذكره الله تعالى مقرونًا بالميتة والدم وقال: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: ٣٠] وقال: فإنه رجس وهذا أقوى في التحريم وأوكد عند العلماء (٣).

فصل:

جاء في أحاديث أن الذي حرم شربها حرم بيعها فمن جوز بيعها لأهل الذمة فقد خالفها، روينا من حديث حماد بن أبي حنيفة، عن أبيه، عن محمد بن قيس، عن أبي عامر الثقفي: أنه كان يهدي


(١) طمس بالأصل والمثبت من (غ).
(٢) كذا جاءت بالأصول والمعنى: أن الخمر نعتت بأنها رجس أي: نجسة وقذرة ولا عين توصف بذلك إلا وهي محرمة.
(٣) "التمهيد" ١/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>