للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حين زعموا أنه - عليه السلام - شرب نقيعًا شديدًا وإنه لا يشتد حتى يغلي وإنه إذا غلا النقيع فهو خمر، فهم يرون بأنه خمر ويزعمون بأنه - عليه السلام - قد شربه، ثم يحتجون بذلك في غيره ولا يأخذون به بعينه، وتفسير هذا الكلام أنهم احتجوا بشرب الشارع، زعموا أن النقيع الشديد في تحليل المسكر الممزوج ولا يرون شرب المسكر الشديد من النقيع، فأي معاندة للعلم أبين من هذِه (١)؟

وقال ابن حزم: رواه يحيى بن يمان وعبد العزيز بن أبان وكلاهما متفق على ضعفه (٢)، قلت: يحيى قال فيه: يحيى ليس به بأس.

وقال ابن المديني: صدوق.

وقال يعقوب بن شيبة في "مسنده": ثقة، أحد أصحاب سفيان، ولما ذكره ابن شاهين في "ثقاته" قال: قال عثمان بن أبي شيبة: كان صدوقًا ثقة (٣)، وقال الخليلي: ثقة (٤)، وذكره ابن حبان في "ثقاته" (٥)، وقال العجلي: كان ثقة جائز الحديث معروفًا بالحديث صدوقًا (٦).

الحديث الثاني: حديث ابن عباس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: "الظروف لا تحل شيئًا ولا تحرمه ولا لتسكروا" قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يا رسول الله فما قولك: "كل مسكر حرام" قال: "اشرب فإذا خفت فدع" (٧).


(١) "ناسخ الحديث ومنسوخه" للأثرم ص ٢٠٩ - ٢١٠.
(٢) "المحلى" ٧/ ٤٨٤.
(٣) "تاريخ أسماء الثقات" (١٦٠٦).
(٤) "الإرشاد" ١/ ٢٨٥.
(٥) "الثقات" لابن حبان ٩/ ٢٥٥.
(٦) "معرفة الثقات" ٢/ ٣٦٠ ترجمة رقم (٢٠٠٢).
(٧) لم أقف عليه إلا عند ابن حزم في "محلاه" ٧/ ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>