للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزم: هو من طريق المشمعل بن ملحان وهو مجهول، عن النضر بن عبد الرحمن أبي النضري، وهو منكر الحديث ضعفه البخاري وغيره، وقال يحيى بن معين: لا تحل الرواية عنه، ولو صح لم تكن فيه حجة؛ لأن فيه النهي عن السكر، ويكون قوله: "فإذا خفت فدع" أي: إذا خفت أن يكون مسكرًا فسقط التعلق به (١).

قلت: حكمه بالجهالة على ابن ملحان ليس بجيد.

قال ابن الجنيد: سألت ابن معين عنه، فقال: كان ها هنا ما أرى به بأسًا.

وقال ابن أبي حاتم: سُئل أبو زرعة عنه، فقال: كوفي لين إلى الصدق ما هو (٢).

وذكر ابن شاهين في "ثقاته" وقال: قال يحيى: إنه صالح الحديث إلا أن ابن إياس بصري ثقة أوثق منه كثيراً (٣).

وأخرجه الدارقطني من حديث القاسم بن مهران، ثنا عمرو بن دينار، عن ابن عباس: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على قوم بالمدينة فعرضوا عليه شرابهم، فلما قربه من فيه قطب فقال للذي جاء به: أهرقه، فقال: يا رسول الله هذا شرابنا إن كان حرامًا لم نشربه، فدعا به فأخذه، ثم دعا بماء فشنَّه عليه ثم شرب وسقى، وقال: "إذا كان هكذا فاصنعوا به هكذا". تفرد به ابن بهرام، وابن حبان يقول فيه: لا يجوز الاحتجاج به بحال.


(١) "المحلى" ٧/ ٤٨٢.
(٢) "الجرح والتعديل" ٨/ ٤١٧.
(٣) "تاريخ الثقات" (١٣٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>