للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرفوعًا كما رواه الناس: "فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا" قال أبو زرعة: وكذا أقول (١).

وقال ابن أبي عاصم: لا اختلاف فيه أنه خطأ وهم فيه أبو الأحوص، وقد رواه شريك. عن سماك، عن القاسم، عن أبيه، عن [ابن] (٢) بريدة، عن أبيه وقال: "اجتنبوا ما أسكر وكل مسكر حرام"

وقال الدارقطني: قال يحيى بن يحيى النيسابوري -وهو إمام- عن محمد بن جابر فقال فيه: "ولا تشربوا مسكرًا"، هذا هو الصواب (٣)، وعند أحمد في "الأشربة" من حديث بلال بن أبي بردة، عن أبيه وعمه عن سرية لأبي موسى قالت: قال أبو موسى: ما يسرني أن أشرب نبيذ الجر ولي السواد سنين (٤).

وله بإسناد جيد: "كل مسكر حرام" (٥).

وفي رواية قلت: يا رسول الله إن لأهل اليمن شرابًا يسمونه البتع من العسل والمزر من الشعير فما تأمرني فيها؟ قال: "أنهاكم عن كل مسكر" (٦) وللنسائي: قال معاذ: يا رسول الله إنك تبعث بنا -يعني: هو وأبا موسى- إلى بلد كثير شراب أهله، فما نشرب؟ قال: "اشرب ولا تشرب مسكرًا" (٧).


(١) "العلل" ٢/ ٢٥.
(٢) في الأصول: أبي، ولعل المثبت هو الصواب.
(٣) "سنن الدارقطني" ٤/ ٢٥٩.
(٤) "الأشربة" ص ٣٤ (١٩).
(٥) رواه أحمد في "المسند" ٤/ ٤١٠، في الأشربة ص ٨٧ (٢٢٤) وسلف برقم (٤٣٤٣) من حديث أبى موسى.
(٦) رواه أحمد في الأشربة ص (٩٠) (٢٣٨).
(٧) "النسائي" ٨/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>