للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأسباط حديثه عند الجماعة، ووثقه يحيى بن معين ويعقوب بن شيبة.

وفي رواية عنه: ثبت، وقال العجلي: لا بأس به جائز الحديث (١)، فقال ابن وضاح: لا بأس به وذكره ابن خلفون في "ثقاته" وقال: وثقه أبو أحمد المروزي وابن السكري وأبو بكر الحضرمي، وقال ابن سعد: كان ثقة (٢)، وكذا قاله قاسم وذكره ابن حبان (٣) وابن شاهين في "الثقات" (٤).

وليث: مختلف فيه، ووثقه خلق، وقرة العجلي: وثقه ابن حبان وغيره (٥).

ولأحمد من حديث ليث عن حرب، عن ابن جبير سئل عبد الله عن نبيذ الزبيب الذي يُعَتَّق الشهر والعشر، فقال: الخمر اجتنبوها (٦).

الحديث السابع: حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي، أنه - عليه السلام - نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: "كل مسكر حرام" (٧) وفرق بين الكوبة والغبيراء وبين الخمر فليس خمرًا.

قال ابن حزم: لا يصح؛ لأنه من طريق الوليد بن عبدة وهو مجهول، ولو صح لكان - عليه السلام - قد ساوى بين كل ذلك في النهي عن


(١) "معرفة الثقات" ١/ ٢١٧.
(٢) "الطبقات الكبرى" ٦/ ٣٩٣.
(٣) "الثقات" ٦/ ٨٥.
(٤) "تاريخ أسماء الثقات" ص ٤٣ (١٠٢).
(٥) "الثقات" ٧/ ٣٤٢.
(٦) "الأشربة" ص ٦١ (١٢٥).
(٧) رواه أبو داود (٣٦٨٥)، وأحمد ٢/ ١٥٨، وفي "الأشربة" ص ٨٢ (٢٠٧)، وغيرهم من طريق الوليد بن عبدة، عنه، وله طرق أخرى ذكرها الألباني -رحمه الله- في "تحريم آلات الطرب" ص ٥٦ - ٥٩، وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>