للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو يرفعه: "إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة وهي كل شيء يكب عليه" (١).

ولابن أبي عاصم من حديث أبان بن عبد الله البجلي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: "كل مسكر حرام"

وحدثنا زحمويه، حدثنا الفرج بن فضالة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو يرفعه: "إن الله حرم على أمتي الخمر والمزر والكوبة" (٢).

وله (٣) أيضًا: حدثنا (زكريا بن عدي) (٤)، ثنا عبد الله، فذكر حديث ابن عباس بهذا اللفظ إلا الغبيراء وقد سلف (٥).

الحديث الثامن: حديث سفيان بن سعيد الثوري، عن أبيه، عن لبيد بن شماس قال: قال عبد الله بن مسعود: إن القوم ليجلسون على الشراب وهو حل لهم فما يزالون حتى يحرم عليهم (٦).


(١) "الأشربة" (٢١٤).
(٢) رواه أحمد "مسنده" ٢/ ١٦٥ (٦٥٤٧)، عن يزيد عن الفرج، به. وفيه الزيادة. وقال الألباني في "الصحيحة" ٤/ ٢٨٣: إسناده ضعيف، لكن الحديث صحيح فقد جاء مفرقًا من طرق أخرى.
(٣) يعود الضمير هنا على الإمام أحمد، ولا يعود على ابن أبي عاصم كما قد يتوهم.
(٤) كذا بالأصول، والمثبت من "الأشربة" ص ٣١، ومصادر ترجمته، وانظر: "تهذيب الكمال" ٢٠/ ٣٢٨.
(٥) سبق تخريجه قريبًا، وهو عنده في "المسند" ١/ ٣٥٠.
(٦) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>