للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

ومنها حديث سمرة أنه - عليه السلام - أذن في النبيذ بعد ما نهى عنه، قال أبو بشر الدولابي في كتابه (١): منذر بن حسان أبو حسان، عن سمرة أنه - عليه السلام - فذكره يرمى بالكذب (٢)، وكذا قال أبو العرب في "تاريخه"، وقال ابن حبان: كان حجاجيًا يقول: من خالف الحجاج فقد خالف الإسلام (٣)، وقال ابن حزم: منذر هذا ضعيف وسماه ابن أبي حسان، ثم لو صح لكان معناه: إذن في الانتباذ في الظروف بعد ما نهى عنه لا أنه نهى عن الخمر ثم أذن فيها (٤)

فصل:

ومنها خبر فيه النهي عن الانتباذ في الجرار الملونة فإذا خشى فليسجه بالماء.

قال ابن حزم: لا يصح؛ لأنه من طريق أبان الرقاشي وهو ضعيف عن أبيه، ثم لو صح لكان حجة عليهم؛ لأن فيه إذا خشى فليسجه بالماء ومعناه: إذا خشى أن يسكر بإجماعهم لا يحتمل غير هذا، فإذا أبيح بالماء بطل إسكاره وهذا لا يخالفهم فيه، وليس فيه أن بعد إسكاره يسج، إنما فيه إذا خشى، وهذا بلا شك قبل أن يسكر (٥)، قلت: قال


(١) المسمى بـ "الأسماء والكنى".
(٢) نقله عنه ابن عدي في "الكامل" ٨/ ٩٥؛ ثم قال: هو مجهول، ونسبه منذر أبو حسان، وكذا نسبه الذهبي في "المغني" ص ٦٧٧ (٦٤٢٤)، وفي "الميزان" ٥/ ٣٠٧، ورجحه ابن حجر في "لسان الميزان" ٦/ ٨٩ - ٩٠؛ فقال: سماه ابن الجوزي منذر بن حسان، وإنما منذر أبو حسان.
(٣) "الثقات" ٥/ ٤٢١.
(٤) "المحلى" ٧/ ٤٨٤.
(٥) السابق ٧/ ٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>