للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخوك المسلم طعامًا فكل وإذا سقاك شرابًا فاشرب، فإن رابك فاسججه بالماء، قال: ولا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه إباحة النبيذ المسكر لابنص ولا بدليل ولا إباحة ما حرم كالخمر وغيره ولا إباحة الخمر، وإنما فيه لا تفتش على أخيك المسلم وأن يسج النبيذ إذا خيف أن يسكر بالماء، وهم لا يقولون بهذا، وهو موافق لقولنا إذا كان يحيله عن الشدة إلى إبطالها، وصح عن أبي هريرة تحريم المسكر جملة (١).

ولابن أبي عاصم بإسناد جيد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنبيذ فقال "ادنه" فإذا هو ينش، فقال "اضرب بهذا الحائط فإنه شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر" (٢).

ومن حديث مسلم بن خالد، عن زيد بن أسلم، عن شمر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا (٣): "كل مسكر حرام" فإن كان الشراب مسكرًا فقد ثبت تحريمه بجنص حديث أبي صالح أن يكسره بالماء؛ لأنه يسكر أو لعله غير ذلك.

ولابن سعد: ثنا وكيع، عن على بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن سالم: سمع أبا هريرة يقول: من رابه من شدة فليشن عليه الماء فيذهب حرامه ويبقى حلاله.

ومنها خبر رواه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عثمان بن قيس أن جرير بن عبد الله سقاهم عسلًا وشرب هو الطلاء،


(١) "المحلى" ٧/ ٤٨٨.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) ورد في هامش (غ): إذا دخل أحد على أخيه. الحديث، قال ابن أبي عاصم ( … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>