للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل اليمن البتع وهو العسل، وخمر الحبشة السكركة وهو الأرز (١).

قال إسماعيل بن إسحاق: فإذا تبين أن الخمر تكون من هذا كله وجب أن يجري كله مجرًا واحداً، وأن لا نفرق بين السكر من العنب والسكر من غيره، والمزر يصنع من الشعير وهو الجعة أيضًا.

فصل:

أسلفنا أن الحكم في التحريم لا يتعلق بعين الخمر وكل ما أسكر فهو ملحق به.

وقال أبو حنيفة: المحرم عصير العنب النيِّئ، فمن شرب منها ولو نقطة حد، وما عداها لا يحد إلا مما أسكر منه (٢)، وموضع الرد عليه من الحديث: أنهم كانوا يشربون بالمدينة الفضيخ وهو ما يتخذ من البسر والتمر، فلما جاءهم منادي رسول الله: أن الخمر حرمت امتنعوا وكسروا الجرار ولم ينكروا ولا قالوا: إنما كنا نشرب الفضيخ، بل قبلوا وامتنعوا، فلولا أنهم عندهم خمر ما امتنعوا منه، فإذا ثبت بالسنة وإجماع الصحابة أن هذِه الأشربة تسمى خمرًا فهي داخلة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ} [المائدة: ٩٠] إلى قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠] فهو حرام بنص القرآن وقد سلف.

قال الخطابي: وذهب غير واحد من فقهاء الكوفة إلى أن الخمر إنما هي من العنب والرطب. وقول الفاروق: والخمر ما خامر العقل؛ دال على جواز إحداث الاسم بالقياس، أخذه من طريق الاشتقاق، وزعم قوم أن العرب لا تعرف النبيذ المتخذ من التمر خلاً، فقال: إن


(١) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" ٥/ ١٦٨.
(٢) "بدائع الصنائع" ٥/ ٤٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>