للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظنية. قال: وإنما سمي الخمر خمرًا لتخمره لا لمخامرته العقل على ما ذكرتم، ولا ينافي كون الاسم خاصًا فيه، فإن النجم منشق من (النجوم) (١)، ثم هو اسم خاص للنجم المعروف، لا بكل ما ظهر، وهذا كثير النظير، قال: والحديث الأول طعن فيه يحيى بن معين، قلت: لا يقبل منه فمن صححه حجة عليه، والثاني أريد لبيان الحكم إذ هو اللائق بمنصب الرسالة، وعند الشيخين: لا يشترط القذف بالزبد والخمر حرام غير معلولة بالسكر ولا موقوفة عليه، ومن الناس من أنكر حرمة عينها، وقال: السكر بها حرام؛ لأن به يحصل الفساد. وهذا لغو؛ لأنه جحود الكتاب لأنه سماه رجسًا، والرجس ما هو محرم العين.

وقد جاءت السنة المتواترة بتحريمها، وعليه انعقد إجماع الأئمة؛ ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواص الخمر ولهذا يزداد لشاربها اللذة بالاستكثار منها بخلاف سائر المطعومات، ثم هو غير (معلول) (٢) عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات، والشافعي يعديه إليها قال: وهذا بعيد؛ لأنه خلاف السنة المشهورة.

قلت: بل الذي قاله هو البعيد، وما قاله الشافعي موافق للسنة المشهورة كأحاديث الباب وغيره.

قال: وتعليله لتعدية الاسم والتعليل في الأحكام لا في الأسماء

قال: وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول؛ لثبوتها بالدلائل القطعية، يكفر مستحلها؛ لإنكاره الدليل القطعي، ويسقط عوضها في حق


(١) في (غ): الظهور.
(٢) في الأصل: معلوم، والمثبت من "الهداية" ٤/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>